459

মানাহিজ ইয়াকিন

জনগুলি
Imamiyyah
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وأبطل قول أبي علي بوجوه :

** احدها :

والأول باطل لأن أحدهما مفقود عند وجود الثاني ، والثاني باطل أيضا لأن العقاب والثواب في حال المنافات يكونان معدومين ولا تنافي في المعدومات.

** وثانيها :

منه إساءة (1)، وكذلك بالعكس ، وإن تساويا لزم أن يكون بمنزلة من لم يحصل منه الإساءة والإحسان ، وكل ذلك باطل بالضرورة.

** وثالثها :

وعلى تقدير الأول لا ينفي أحدهما الآخر ، لأن المنافاة من الطرفين فلم يكن الطاري بأن يزيل الباقي أولى من أن يمنع الباقي الطاري من الوجود.

وأبطل قول أبي هاشم بأن من فعل خمسة أجزاء من الثواب عقيب خمسة (2) أجزاء من العقاب فليس زوال إحدى الخمستين بالخمسة المتأخرة أولى من الأخرى ، ولأن زوال خمسة أجزاء الثواب بخمسة أجزاء العقاب يستلزم القول بكون المغلوب غالبا ، أو يكون كل واحد منهما يعدم ويوجد دفعة واحدة وهو محال.

حجة المعتزلة وجهان :

** الأول :

القائلين بالموازنة ، أو عند تأخره كما هو مذهب القائلين بالموافاة ، كان الاستحقاقان باقيين والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي أن إيصال الثواب والعقاب الى المكلف إما أن يكونا في

واستحسن عبد الجبار هذا القول وقال : هذا هو الصحيح من المذهب (شرح الاصول الخمسة ص 629).

পৃষ্ঠা ৫১৩