313মাজমু মুধহাবالمجموع المذهب في قواعد المذهبসলাহউদ্দিন আইয়ুবি - ৭৬১ AHصلاح الدين العلائي - ৭৬১ AHপ্রকাশকدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةজনগুলিShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিফিলিস্তিন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকمنها: الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض، وكذلك.إذا تطهر قبل البلوغ بالسن ثم بلغ، وفيه خلاف ذكره ابن القاص.ومنها: غسل العيدين قبل الفجر.ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا.ومنها: التأذين للصبح قبل الفجر.وأما غير المؤقتة، كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمها على سببها، وفيه وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقيل: إنه منصوص في القديم.وأما العبادات المالية: فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية لا يجوز قبل يوم النحر.ومنها: ما يجوز تقديمه كذلك، كزكاة الفطر في شهر رمضان.অজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন