262মাজমু মুধহাবالمجموع المذهب في قواعد المذهبসলাহউদ্দিন আইয়ুবি - ৭৬১ AHصلاح الدين العلائي - ৭৬১ AHপ্রকাশকدار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةজনগুলিShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিফিলিস্তিন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকومنها : تشميت العاطس أيضا، صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية ، كابتداء السلام، وعند المالكية: أنه فرض كفاية، وظواهر الأحاديث تقتضي ذلك .ومنها: التسمية على الأكل، فلو سمى واحد من جماعة الآكلين أجزأ عنهم، ذكره النوي في باب الوليمة من الروضة أن الشافعي رضي الله عنه نص عليه.ومنها: الأذان والإقامة على الأصح، وأنهما ليسا من فروض الكفايات.ومنها: ما يفعل بالميت مما ندب إليه.ومنها: الشاة الواحدة في الأضحية، لا تجزىء إلا عن واحد، ولكن إذا ضحى واحد من أهل البيت تأدى الشعار، والسنة بها عن جميعهم، والله أعلم.مسألةقال الآمدي: يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه عندنا، خلافا للمعتزلةঅজানা পৃষ্ঠাকপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন