"السادسة عشرة": هل تجوز شهادة العبد إذا كان عدلا في كل شيء، أم لا؟.
"الجواب": تجوز شهادته في كل شيء إلا في الحدود والقصاص في إحدى الروايتين عن أحمد، وعنه تقبل فيهما أيضا على الصحيح من المذهب، واختاره ابن القيم في إعلام الموقعين، ونصره هو وغيره بأدلة، ولعل مذهب الأئمة الثلاثة على خلافه.
إقرار السارق
"السابعة عشرة": هل يقطع السارق بإقراره مرة أم لا بد من مرتين؟.
"الجواب": قال في المغني: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو اعترف مرتين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان ووصفا ما يوجب القطع انتهى. أو يعترف مرتين، روي ذلك عن علي، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وقال أبو حنيفة والشافعي: يقطع بإقراره مرة.
ولنا ما روى أبو داود أنه ﵇ أتي بلص قد اعترف فقال: "ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين فأمر به فقطع" ١ انتهى، ولحديث علي، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
١ النسائي: قطع السارق "٤٨٧٧"، وأبو داود: الحدود "٤٣٨٠"، وابن ماجه: الحدود "٢٥٩٧"، وأحمد "٥/٢٩٣"، والدارمي: الحدود "٢٣٠٣".
1 / 827
النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر
رسالة تنزيه الذات والصفات من درن الإلحاد والشبهات لبعض علماء نجد
رسالة فيما هو الميثاق الذي أخذ الله على بني آدم
مسائل وفتاوى فقهية في الطهارة والجمعة والأضحية والتغليس والوقف واللقطة والتغليس والوقف واللقطة والصلح للشيخ حسن بن حسين
الرد على المدعو عبد المحمود البخاري فيما موه به من أقوال الإتحادية والمشركين لأحد علماء نجد
رسالة في العهد والأمان لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى في الطلاق والخلع والشهادات والعينة وشروط الصلاة وغيرها لأحد علماء نجد
مسائل وفتاوى فقهية لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى أخرى لبعض علماء نجد
مسائل وفتاوى في القراءة لأحد علماء نجد
مسائل وفتاوى في الطلاق والعدة والإجارة والثمار والعاقلة والتيمم للشيخ سعيد بن حجي
رسالة في الرد على صاحب جريدة القبلة لأحد علماء نجد
الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة لا إله إلا الله للشيخ سعيد بن حجي
مسائل وفتاوى ويليه رسالة في دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث
رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن