197

Majmu'at al-Rasa'il wa al-Masa'il al-Najdiyah (Volume 1)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الأول)

প্রকাশক

دار العاصمة،الرياض

সংস্করণ

الأولى،١٣٤٩هـ/النشرة الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٢هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি
Salafism and Wahhabism
في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك ١.
المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة الخيار
(الثالثة والستون): هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الخيار أم لا؟
(الجواب): لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان الخيار لأحدهما صح وبطل خياره.
المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار؟
(الرابعة والستون): هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار أم لا؟
(الجواب): نعم، يأخذ الثمن ولا يتصرف فيه في مدة الخيار.
المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة الخيار
(الخامسة والستون): إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، هل ينفذ عتقه أم لا؟
(الجواب): ينفذ عتقه ويبطل خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع بثمنه.
المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع
(السادسة والستون): إذا اشترى رجل دارا، فوجد الجار جار سوء، هل هو عيب يثبت به الخيار أم لا؟
(الجواب): قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع.
المسألة السابعة والستون: بيع اللحم بالشحم
(السابعة والستون): هل يجوز بيع اللحم بالشحم أو عكسه؟
(الجواب): اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

١ كذا في الأصل وهو إبطال للحصر الذي قبله.

1 / 186