456

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

قوله: ((وهما مستحبان: الخ)) لا شك ولا خلاف في كونهما عبادة مشروعة.

وأما استحبابهما فيما يشرعان فيه - ولو كان للرجل، جماعة: ومغربا وصبحا: خلافا لبعض الأصحاب في الوجوب حينئذ - فلما في صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (1) وهي ظاهرة في المندوب: فحصر الأذان في السنة: دون الوجوب وعدم التفصيل: دليل العموم، وما في صحيحة داود بن سرحان قال عليه السلام: ليس عليه شئ (2) أي على ناسيهما حتى دخل.

ولصحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب؟ فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد (3).

وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم، لا بأس به (4) وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان (5).

وظاهر هذه الأخبار يدل على عدم وجوب الأذان في شئ من الصلوات ولو جماعة: وبانضمام عدم القول بوجوب الإقامة فقط، يفيد استحبابها أيضا.

وما يدل على وجوب الأذان والإقامة، بعض الأخبار الغير الصحيح: مثل:

পৃষ্ঠা ১৬১