445

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

دليل كراهة طول المنارة، واستحبابها مع الحائط: أمر أمير المؤمنين عليه السلام بهدم المنارة الطويلة، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (1).

وأما تقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا: فكأنه للتيمن والشرف كما قاله في المنتهى، ويحتمل النص (2).

ودليل استحباب الدعاء دخولا وخروجا الخبر (3).

ودليل استحباب دخوله متطهرا: فيدل على استحباب الوضوء لدخوله، أو الغسل أيضا، قوله عليه السلام: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلا طاهرا: وإذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله واسأله وسم حين تدخل واحمد الله وصل على النبي صلى الله عليه وآله (4) وحمل على الندب.

ويحتمل حمل النهي على التحريم، فيكون إشارة إلى تحريم مكث الجنب ونحوه في المساجد.

روى سماعة: قال إذا دخلت المسجد فقل: بسم الله والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على محمد وآل محمد، والسلام عليهم و رحمة الله وبركاته، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك: وإذا خرجت فقل مثل ذلك (5): وروى في الفقيه صحيحا عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.

قال من دخل سوقا، أو مسجد جماعة فقال، مرة واحدة: اشهد أن

পৃষ্ঠা ১৫০