431

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

وورد خبر صحيح على عدم البأس فيه. رواه في الفقيه عن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة في بيت الحمام؟

فقال: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس (1) قال الصدوق يعني المسلخ.

والأصل، وعموم الأوامر، وعدم صحة خبر عبد الله، وظاهر خبر علي بن جعفر - يدل على الجواز، ووجود النهي مع الخلاف، دليل الكراهة، فالقول بالتحريم - إن كان دليله هذا الخبر ونحوه - يكون ضعيفا.

وكان الكراهة في الطرق، مخصوصة بالجواد، لعله المراد بالمسان، لوقوع (لا بأس أن يصلي في الظواهر التي بين الجواد) في حسنة الحلبي (2) ويحتمل العموم، لبعض الأخبار وشدة الكراهة في الجواد، لما نقل عن الرضا عليه السلام، كل طريق يوطئ ويتطرق كانت فيه جادة أو لم يكن لا ينبغي الصلاة فيه، قلت:

فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة (3) ولصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر؟ فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها (4).

وفي حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلى فيها ولا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (5) وكذا في صحيحة محمد بن مسلم (6).

ولقوله عليه السلام (فاكنسه الخ) يحمل النهي على الكراهة، مع عدم النجاسة، ولما مر من الأصل، والأوامر في الروايتين، وصل في مرابض الغنم. و ورد في خبر سماعة: في مرابض الغنم والبقر إن نضحته بالماء وقد كان يابسا

পৃষ্ঠা ১৩৬

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan | Usul