Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
মুহাক্কিক আর্দাবিলি (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
قوله: ((ويجوز في النجس الخ)) دليل عدم اشتراط طهارة المكان عن النجاسات الغير المتعدية، والمتعدية المعفو عنها غير موضوع السجود. الأصل، والأوامر المطلقة، مؤيدا بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الشاذكونة (1) (وهي حصير صغير) يكون عليها الجنابة، أيصلي عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2) وهي محمولة على اليبوسة، للاجماع على عدم الجواز مع الرطوبة. وإن كان في السند في الاستبصار، علي بن حكم المشترك (3)، إلا أن الظاهر أنه الثقة بقرينة كثرة نقل أحمد بن محمد عنه، وتسمية مثله صحيحا، وأبان بن عثمان، وهو أيضا ثقة ولا يضر القول: بأنه ناووسي، لعدم الثبوت، ولأنه قيل: ممن أجمعت عنه، وهو مقبول عند المصنف، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه بالصحيح.
وبخبر محمد بن أبي عمير، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي على الشاذكونة، وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس (4) وإن كان في السند
পৃষ্ঠা ১১৪