376

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

وكذا الفرق بين النهي الصريح وغيره ليس بجيد: لأنه إذا وجد النهي فالدليل جار، ففرق المحقق أيضا - بين خاتم ذهب ومال الغير، وبين الحرير الذي ليس بساتر، بالبطلان فيه دونهما، لوجود النهي الصريح عن الصلاة في الحرير دونهما: وارتضاه الشارح - مما يتعجب منه:

ومما ذكرنا من الدليل على البطلان ظهر فائدة قيد المصنف رحمه الله:

عالما بالغصب: ويمكن استفادة علم التحرير أيضا منه، فاستقد.

ومعنى قوله: ((وإن جهل الحكم)) جهل بطلان الصلاة في المغصوب، لا التحريم، فافهم: فلا تبطل صلاة الجاهل بهما، ولا ناسيهما، لعدم جريان الدليل: وقد صرح هنا الشارح بعدم تكليف الناسي، فالجاهل بالطريق الأولى، لكونه تكليف الغافل، ولما نقل (إن الناس في وسع مما لا يعلمون) (1):

نعم لو كان دليل آخر يدل على اشتراط إباحة الثوب في نفس الأمر والبطلان مع عدمها لثبت المطلوب:

وكذا لو ثبت وجوب التكليف حين فعل الصلاة، بالترك والاشتغال بتحصيل العلوم وشرايط الصلاة، يتم الدليل الذي يعتقده: فيبطل باعتقادي، اعتقاد المصنف لا الشارح ومن قال بمقالته، ومن أين ذلك الثبوت، والاحتياط واضح.

قوله: ((من جميع ما ينبت من الأرض)) صفة للثوب: لعل مراده بالثوب هنا ما يستر، كما هو الظاهر من قوله (والحشيش).

وقوله فيما سيأتي ((ولو بالورق)) كالصريح في جواز الورق ونحوه مع الاختيار.

والأصل - والأمر المطلق من غير منع، وحصول الغرض ظاهرا - يقتضيه: مع

পৃষ্ঠা ৮০