358

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

لا يوجب ذلك، لمواظبتهم على الاستحباب، فلا تأسى: فإن ذلك (1) بعد العلم بالوجه، وهو منتف، فينتفي: وفعلهم مع القرينة يفيد الاستحباب، وبدونها الإباحة، كما حقق في محله: وما ثبت (صلوا كما رأيتموني أصلي - 2 -) في المندوبات أيضا.

ويؤيده جواز فعله جالسا، بل مضطجعا وراكبا بغير القبلة: وكذا ماشيا سفرا وحضرا، بغير القبلة: ويدل على ذلك رواية الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة؟ فقال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قال: فقلت: على البعير والدابة؟ قال: نعم، حيث ما كنت متوجها، قلت: استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله (3).

وليس من (قلت... إلى... متوجها) في التهذيب، وقال: في المنتهى أنها صحيحة: وهي في التهذيب كذلك: وفي طريق الكافي، محمد بن سنان عن ابن مسكان (4) ومحمد ضعيف: والظاهر، أن ابن مسكان، هو عبد الله الثقة،

পৃষ্ঠা ৬১