246

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

الخمر ولا يجوز في البيت الذي فيه الخمر، ولعله للرواية (1) وأنه يجب نزح جميع البئر لصبها فيه وكان للتعبد ولغلظة تحريمها.

(والجمع) بين الأدلة بحمل الأول على الكراهة، واستحباب الغسل، والاجتناب ويشعر به ما في بعض الأخبار (فيصب على ثيابي الخمر فقال:

لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره) (2) (أولى) من حمل البواقي ، على التقية، كما لا يخفى على تقدير التعارض الكثير.

والخبر الأول لا دلالة فيه مع عدم الصحة بالباقي كذلك وعدم ظهور دلالة قوله (ومما يدل الخ) مع نقل الاجماع في النجاسة وصحة بعض الأخبار وظاهر الآية، فافهم والاحتياط لا ينبغي تركه.

وكذا حال جميع المسكرات المايعة والفقاع للاتفاق على عدم الفرق والأخبار (3).

وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته مع التحريم كما في الدروس بعدم دليل النجاسة مع دليله ودليلها، وقلة القائل كما يظهر من الذكرى مع القول بنجاسته في الرسالة وهو قريب.

فيكون عصير التمر والزبيب طاهرا بالطريق الأولى وأما إباحته، فالأصل وحصر المحرمات في بعض الآيات مثل إنما حرم ربي الفواحش (4) الآية، مع دليل من العقل والنقل من الكتاب والسنة.

فمما يدل على إباحته (ما خلق الله) (5) و (أكل الطيبات من الرزق) (6)

পৃষ্ঠা ৩১২