Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
মুহাক্কিক আর্দাবিলি (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
সম্পাদক
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ثم الظاهر أيضا عدم وجوب لصوق التراب لما مر من جوازه على مطلق الأرض، ولما في صحيح الأخبار من النفض (1) والآية لا دلالة فيها على اللصوق فافهمه، وقد بيناه في موضعه وأيضا الظاهر عدم وجوب الابتداء في المسح من الأعلى لاطلاق الآية والأخبار إلا أن يكون اجماعيا.
وأيضا عدم مانعية نجاسة ظهر الكف على تقدير اليبوسة وتعذر الإزالة، بل اختيارا أيضا إلا أن يكون اجماعيا، نعم يشترط طهارة ما يتيمم به كالوضوء لقوله تعالى (طيبا.) ثم الظاهر أيضا عدم وجوب المسح بالكفين لخلو الأخبار الكثيرة عنه مثل خبر داود بن النعمان وصحيحة الكاهلي: فمسح بهما وجهه (2).
وصحيحة زرارة ثم مسح وجهه وكفه (3) وموثقة زرارة (لابن بكير) ثم مسح بها جبينه (4).
ولما في صحيحة زرارة في حكاية تيمم عمار ثم مسح جبينه بأصابعه (5) وغيرها من الأخبار.
والأصل إلا أن يكون اجماعيا، وظاهر صدق الآية، وما وجد في البعض (ومسح بهما وجهه) ليس بصريح في الوجوب العيني فالجواز والاستحباب (6)، محتمل جيد للجمع.
ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) أما الترتيب بينهما فلو لم يكن اجماعيا يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع اطلاق الآية والأخبار، والأصل، ونقل الاجماع عن المصنف في التذكرة وغيره،
পৃষ্ঠা ২৩৭