134Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhanمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهانমুহাক্কিক আর্দাবিলি - ৯৯৩ AHالمحقق الأردبيلي - ৯৯৩ AHসম্পাদকمجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهانيজনগুলিJa'fari jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরানইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাসাফাভিদ সাম্রাজ্যوأما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية (1) كونه أحد المحال، ولأن الظاهر أنه المراد باللبة في الخبر (2).وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا، الخبر (3).وكراهية الكتان والسود مفهوم من الخبر (4)، بل التحريم، وكأنه لعدم القائل والصحة حمل على الكراهة (5).وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي (6).وأما كراهة الكتبة بالسواد، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه.وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر، قد مر.وكراهة التجمير للخبر (7).ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها، الظاهر أنه اجماعي مع وجود بعض الأخبار فيه (8).পৃষ্ঠা ১৯৯কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন