The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
প্রকাশক
دار السلام
সংস্করণ
الثالثة
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-শাকফাمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
প্রকাশক
دار السلام
সংস্করণ
الثالثة
প্রকাশনার বছর
১৪২৪ AH
প্রকাশনার স্থান
القاهرة
شروط وجوب الزكاة فى مال التجارة ، ستة :
أولاً : أن تملك العروض بمعاوضة : كشراء سواء كان بعرض أو نقد ، حالٍ أو مؤجل ، أو مُلك بنحو مهر أو خلع أو صلح عن دم . بخلاف ماملك بغير معاوضة : كارث أو هبة بلا ثواب أو باحتطاب أو ترك لورثته عروضًا ، فلا زكاة فيها حتى تنوى: فيها التجارة مقرونة بالتصرف .
ثانياً : نية التجارة حال المعاوضة ولو في مجلس العقد : بأن يقصد بشراء العروض التجارة .
ثالثاً : أن لا يقصد بالعروض الفنية : أي إمساكها لاستعمالها والانتفاع بها ، فإن قصدها يقطع الحول ، فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بالتصرف بنحو البيع كما تقدم .
رابعاً : مضي الحول من وقت ملك العروض ، إلا أن تشرى بعين نقد نصاب ، أو بدون نصاب وعنده باقية: كأن اشترى بعشرين مثقالاً فأكثر ، أو بعشرة مثاقيل وعنده عشرة أخرى فأكثر، فابتداء الحول حينئذٍ من وقت ملك النقد لا من حين ملك العروض في هذه السنة ، ثم تزكى زكاة التجارة في الأحوال بعدها .
خامساً : أن تبلغ قيمتها نصاباً آخر الحول كما تقدم ، وكذا إذا لم تبلغ النصاب ولكن عنده ما يكل النصاب من النقد الذي شريت به : كأن كان يملك مائة درهم فاشترى بخمسين منها عروضاً بلغت قيمتها آخر الحول مئة وخمسين ، فتضم لما عنده من الخمسين حتى تبلغ النصاب .
سادساً : أن لا تَنِضَّ أثناء الحول بما اشتريت به وهو دون النصاب ، فإن نض كذلك ، ثم اشترى به عرضاً للتجارة ، ابتديء الحول من حين هذا الشراء .
والتجارة ، اسم من تجرّ يتجرُ واتجر ، فهو تاجر، والجمع تجر وتُجَار، وهي تقليب المال لغرض الربح .
والعُروض جمع عَرْض، وهو ما قابل النقد . والناضُ، من نضٌّ ينِضُّ الثمن إذا حصل ، وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً أو ناضاً ، قال أبو عبيدة : إنما يسمونه : ناضاً إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. ا. هـ مصباح .
421