291

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وهناك نوع من الإقعاء مستحب في كل جلوس بعده حركة، لما صح أنه عليه السلام فعله، وذلك: بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض، ويجعل إليتيه على عقبيه، ولكن الافتراش أفضل.

٢١-المبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظهر حالة الركوع.

٢٢- إطالة التشهد الوسط زيادة على ما يندب في الجلوس الأخير.

٢٣-إطالة القنوت زيادة على الوارد فيه.

٢٤- صلاة نافلة عند إقامة المكتوبة لما صح من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة).

٢٥- ترك سنة من سنن الصلاة، مع أن كثيراً من هذه المكروهات داخلة تحت ترك سنة من سننها.

***

289