184

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

প্রকাশক

دار السلام

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

القاهرة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

أ - بخروج الخف عن صلاحية المسح: بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحدهما، ولو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين.

ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً.

ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسَّال، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).

فرعان:

أ - لو بطل المسح، والماسح لايزال في طهر المسح،

فلو نزع خفيه - والحالة هذه - وغسل رجليه ولبس الخفين، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كما سبق.

ب - لو تنجست رجل الماسح، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح.

***

182