Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
সম্পাদক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
প্রকাশক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
مشهد
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Sahb al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
সম্পাদক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
প্রকাশক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> على بعضها " (1).
وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (2).
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال: " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " (3).
احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف (4) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه، فقال: " لا إلا بكفه " (5) ولا دلالة لها على المدعى بوجه.
نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة، قال، قال: أبو جعفر عليه السلام:
" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها</div>
পৃষ্ঠা ২০৮
১ - ৩,৪০৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন