Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
সম্পাদক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
প্রকাশক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
مشهد
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Sahb al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
সম্পাদক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
প্রকাশক
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১০ AH
প্রকাশনার স্থান
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قدامة ابن أبي زيد الحمار (1)، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة؟ فقال: " إن كانت سهلا " فسبعة أذرع، وإن كانت جبلا " فخمسة أذرع (2) ".
احتج العلامة في المختلف (3) لابن الجنيد برواية محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي:
" إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع (4) ".
وألحق جماعة من المتأخرين بالفوقية الحسية الفوقية بالجهة، فحكموا بالاكتفاء بالخمس مع استواء القرائن ورخاوة الأرض إذا كانت البئر في جهة الشمال، استنادا إلى هذه الرواية (5). وهي غير دالة على ذلك، بل ولا على ما ذكره ابن الجنيد، مع أنها ضعيفة جدا بمحمد بن سليمان الديلمي وأبيه، فقد قيل: إن سليمان كان غاليا</div>
পৃষ্ঠা ১০৩
১ - ৩,৪০৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন