298مباحث في علوم القرآنمباحث في علوم القرآنصبحي الصالح - ১৪০৭ AHصبحي الصالح - ১৪০৭ AHপ্রকাশকدار العلم للملايينসংস্করণالطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠জনগুলিQuranic Sciences and Exegesis•অঞ্চলগুলিলেবাননإباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.1 / 312কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন