403

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
باب عتق أمهات الأولاد ١
واختلف قوله في الأمة، بماذا تصير أمَّ ولد؟ على قولين ٢:
أحدهما: أن يقع العلوق بحر.
والثاني: أن يقع الوطء في ملكه.
وأقل ما تصير به أمَّ ولد له أن يتبيّن فيه شيء من خلق الآدمي٣، وبه تنقضي العدّة٤.
وفي نكاح أم الولد ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يجبرها على النكاح.
والثاني: يزوّجها باختيارها.
والثالث: لا يزوّجها.
وتفارق أم الولد المدبرَ في ثماني ٦ مسائل ٧:
لا تُباع، ولا توهب، ولا تُنكح على أحد القولين٨، ولا تُرهن، وعتقها من رأس المال، ويضمن سيدها جنايتها الثانية في أحد القولين٩،

١ في (أ) (كتاب)، وفي (ب) (عتق الأمهات) .
٢ الأم ٦/١٠٨، التنبيه ١٤٨، الغاية القصوى ٢/١٠٥١.
٣ الإقناع للماوردي ٢٠٩، عمدة السالك ١٤١.
٤ كفاية الأخيار ٢/٧٨، ١٨١.
٥ أصحهما الأول، وانظر: الحلية ٦/٢٤٦، الروضة ١٢/٣١١، ٣١٢، مغني المحتاج ٤/٥٤٢.
٦ في (ب) (تسع) .
٧ الحاوي ١٨/٣١٢، جواهر العقود ٢/٥٦٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٥٣١.
٨ المصادر السابقة. وفي المجموع المذهب ٥٠٢: (ولا تجبر على النكاح) .
٩ الأصح أنه لا يضمن. وانظر: المهذب ٢/٢٠، الحلية ٦/٢٤٧

1 / 418