398

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الدعاوى والبيانات
...
كتاب الدعاوى والبينات ١
الدعاوى ضربان ٢: فاسد، وصحيح.
فالفاسد ثلاثة أنواع ٣:
أحدها: أن يدّعي مُحالًا، مثل: أن يدّعي مثل جبل أحد ذهبا أو فضة أو ما شابههما٤.
والثاني: أن يدّعي دعوى أبطلها الشرع، مثل: أن يدّعي ثمن خمر، أو خنزير، أو حرّ وما شابههما.
والثالث: أن يدّعي من لا قول له؛ كالصبي، والمجنون /٥ ومن في معناهما؛ كالمحجور عليه بالسفه.
والدعوى الصحيحة مسموعة، فإن أقرّ المدّعى عليه وإلا حلف إن لم تكن عليه بيّنة إلا في خمس مسائل ٦:
أحدها: أن يدّعي على صبي أنه بالغ فأنكر.
والثانية: أن يدّعي على إنسان مالًا فقال: "هو لولدي الطفل".
وفيه قول آخر: أنه يحلف.

١ في (ب) (باب)، وفي (أ) (والبينة) .
٢ الحاوي ١٧/٢٩٢.
٣ جواهر العقود ٢/٤٩٦.
٤ في (ب) (ونحوها) .
٥ نهاية لـ (٧٢) من (أ) .
٦ أدب القاضي لابن القاص ١/٢٤٣، ٢٤٤، الروضة ١٢/٣٨، ٣٩، جواهر العقود ٢/٤٩٧، الأشباه للسيوطي ٥٠٩، مغني المحتاج ٤/٤٧٦.

1 / 413