395

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الشهادات ١
الشهادات على سبعة أوجه:
أحدها: يقبل شاهد واحد٢، وهو في رؤية هلال رمضان دون سائر الشهور.
وفيه قول آخر٣: أنه لا يقبل إلا من عدلين.
والثاني: شاهد ويمين٤، يحكم به في الأموال خاصة.
والثالث: رجل وامرأتان٥، يحكم به في الأموال وعيوب النساء دون غيرهما.
والرابع: شاهدان٦، يحكم بهما في الحدود، والنكاح، والقصاص، والحقوق.
والخامس: شاهدان ويمين٧، يحكم بهما في سبع مسائل قد ذكرناها في كتاب الأيمان.

١ في (ب) (باب الشهادات) .
٢ هذا الأصح، وانظر: فتح العزيز ٦/٢٥٠، المجموع ٦/٢٧٧، نهاية المحتاج ٨/٣١٠.
٣ المصادر السابقة.
٤ الحاوي ١٧/٧٣، ٧٦.
٥ مغني المحتاج ٤/٤٤١.
٦ الروضة ١١/٢٥٤، ٢٥٥، الإرشاد ١/٣٨٣.
٧ انظر ص ٤٠١ من هذا الكتاب.

1 / 410