374

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الأشربة
الأشربة ضربان: مسكر، وغير مسكر.
وغير المسكر ضربان: طاهر ونجس.
فالنجس لا يحل تناوله، إلا الماء النجس والبول عند خوف العطش١.
وقال في كتاب٢ حرملة٣: "إذا وجد٤ ماءً طاهرا ونجسا واحتاج إلى الطهارة توضأ بالطاهر وشرب النجس٥".
وأما الطاهر في الأشربة فضربان ٦:

١ الأم ٢/٢٧٧، الحاوي ١٥/١٦٩.
(كتاب) ليست في (ب)، وكتاب حرملة، كتابه الذي عرف به وهو (المختصر) وانظر طبقات الإسنوي ١/٢٦.
٣ هو: حرملة بن يحيى بن عبد الله التُّجيني، فقيه، من أصحاب الإمام الشافعي، ومن كبار رواة مذهبه الجديد، وأحد حفاظ الحديث، مات بمصر سنة (٢٤٣هـ) .
ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي ٢/١٢٧، وللإسنوي ١/٢٦، ولابن قاضي شهبة ١/٦١.
٤ نقل هذا – عن المصنّف – الأذرعي في تعليقاته عهلى المجموع ٢/٢٤٦، وان السبكي في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٥ قلت: "صحح الإمام النووي – ﵀ – أنه يشرب الطاهر، ويتيمم، ولا يحل له شرب النجس".
وانظر: الحاوي ١/٢٩٠، الروضة ١/١٠٠، المجموع ٢/٢٤٥، ٢٤٦، وانظر – أيضا – كلام ابن السبكي عن المسألة في الطبقات الكبرى ٢/١٣١.
٦ أسنى المطالب ١/٥٦٩، ٥٧٠، تحرير التنقيح ١١٨، تحفة الطلاب ٢/٤٥١.

1 / 389