366

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب السّبق والرمي ١
روى أبو هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا سبق إلا في نصل، أو خفّ أو حافر" ٢.
قال الشافعي – ﵁:٣ "الخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنّصل: كل ما نصل من سهم أو نُشَّابة"٤.
قال٥: والأسباق ثلاثة:
أحدها: سبق يعطيه الوالي أو غير الوالي من ماله، وذلك: أن يُسبق بين

١ في (ب) (باب) .
٢ رواه الشافعي في الأم ٤/٢٤٣، وفي المسند، كتاب الجهاد ٢/١٢٨، رقم (٤٢٢)، وأحمد في المسند ٢/٤٧٤، وأبو داود / كتاب الجهاد / باب السبق ٣/٦٣، رقم (٢٥٧٤)، والترميذي / أبواب الجهاد / باب الرهان والسبق ٤/٢٠٥، رقم (١٧٠٠) وقال حديث حسن، والنسائي / كتاب الخيل / باب السبق ٣/٤١، رقم (٤٤٢٦) واللفظ له، والبغوي في شرح السنة / كتاب السير والجهاد / باب أخذ المال على المسابقة والمناضلة ١٠/٣٩٣، رقم (٢٦٥٣) وحسّنه، وابن حبان في صحيحه كتاب السير / باب السبق / ١٠/٥٥٤، رقم (٤٦٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى / كتاب السبق والرمي ١٠/١٦، وفي المعرفة / كتاب السبق والرمي ١٤/١٤٧، رقم (١٩٤٤١)، وقال الحافظ في التلخيص ٤/١٦١: "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
٣ قوله في: الأم ٤/٢٤٣، وانظر: النهاية لابن الأثير ٢/٥٥، ٥/٦٦.
٤ نُشّابة: جمعها نُشّاب وهو: النَّبل. وانظر: اللسان ١/٧٥٧ (نَشَبَ)
٥ أي الشافعي، وقوله في: الأم ٤/٢٤٣، ٢٤٤، مختصر المزني ٣٩٥.

1 / 381