353

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
باب أحكام الساحر
إذا قتل الساحر بسحره، سألناه عنه، فإن قال: "سحري" لابد أن يقتل، أو قال: "قد يقتل، وقد لا يقتل، والغالب أنه يقتل، وعمدتُ": فإنا نقتص منه١، فإن قال: "أخطأت؛ لا يقتل" أو قال: "قد يقتل، وقد لايقتل، والغالب أنه لا يقتل" لا يقتص منه٢. وتكون الدية في ماله٣؛ لأن من عمل بالسحر معتقدا له كان كافرا٤.
باب أحكام المرتد
وفي المرتد، وتارك الصلاة قولان ٥:
أحدهما: يقتلان في الوقت.
والثاني: يُتأنّى بهما ثلاثة أيام.

١ الحاوي ١٣/٩٨، المهذب ٢/١٧٧، القلائد ٢/٣١١.
٢ المصادر السابقة.
٣ الروضة ٩/٣٤٧، شرح صحيح مسلم ١٤/١٧٦.
٤ الأم ١/٢٩٣، المهذب ٢/٢٢٤، الحلية ٧/٦٣٥.
٥ الصحيح - من المذهب – وجوب استتابة المرتد، وفي قدرها قولان: أظهرهما: إن تاب وإلا قُتِل في الحال، وأما تارك الصلاة: فإنه يؤمر بفعلها، ويُتوعَّد بالقتل إن تركها، فإن صلى وإلا قتل في الحال.
وانظر تفصيل المسألتين في: شرح السنة ٢/١٨٠، الروضة ١٠/٧٦ن كفاية الأخيار ٢/١٢٣، ١٢٦، جواهر العقود ٢/٣١٣، مغني المحتاج ١/٣٢٧، ٤/١٣٩.

1 / 368