348

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها١، وفيه قول آخر٢: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد٣.
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع ٤ ٥: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل٦:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل٧.

١ الروضة ٩/٣٥٤.
٢ المصدر السابق.
٣ انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
٤ في (ب) (خمس) .
٥ الحاوي ١٢/٢١٧، إعلام الساجد ١٦٧.
٦ عمدة السالك ١٧٤، كفاية الأخيار ٢/٩٨، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٧ المصادر السابقة.

1 / 363