339

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه١.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك٢ /٣.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل٤، وفي المُكرَه قولان٥.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع٦.

١ على الأصح. الأم ٦/٢٨، الأشباه لابن الوكيل ٢/٣٨٨.
٢ الأشباه لابن السبكي ١/٣٨٨.
٣ نهاية لـ (٢٤) من (ب) .
٤ فتح الوهاب ٢/١٢٧، مغني المحتاج ٤/٩.
٥ أصحهما: وجوب القصاص. الروضة ٩/١٣٥، المنثور ١/١٨٨.
٦ التنبيه ٢١٤، جواهر العقود ٢/٢٥٧.

1 / 354