337

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق١.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم٢ فيقتله على أنه كافر٣.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه٤ نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان٥، وفيه قول آخر٦.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى٧ بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين٨.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد٩.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده١٠.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول١١، مثل: أن يقتل أحدُ

١ تحفة الطلاب ٢/٣٥٩.
٢ الزّي: الهيئة.
٣ نهاية المحتاج ٧/٢٦٤.
٤ أي: شقّه وقطعه.
٥ هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة ٩/٢٠٩، خبايا الزوايا ٤٠٥، ٤٠٦، مغني المحتاج ٤/٣٨.
٦ المصادر السابقة، والمجموع المذهب ١/٣١٣.
٧ أي: مطلقا من حبسه.
٨ المهذب ٢/١٧٣، ١٧٤.
٩ هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية ٧/٤٥١، الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٦.
١٠ الروضة ٩/١٥٢.
١١ انظر: الروضة ٩/١٥٣، ١٥٤، الغاية القصوى ٢/٨٨٩، تحفة الطلاب ٢/٣٥٨، مغني المحتاج ٤/١٩.

1 / 352