328

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الرّضاع
لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط ١:
أحدها: أن يكون لبن المرأة.
والثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة.
والثالث: أن يكون دون الحولين.
والرابع: /٢ أن يصل إلى الجوف.
والخامس: أن يكون خمس رضعات؛ كل رضعة إلى الشبع.
وكل رضاع يحرم على قراباتها يحرم – أيضا – على قرابات الرجل إلا ثلاثة٣: ولد الملاعنة، وولد الزنا، وولد لا يعرف له أب.
فإن كان له خمس بنات، أو زوجات، أو أمهات أولاد فأرضعت كل واحدة رضعة واحدةً صبيا واحدا؛ ففيه ثلاثة أوجه ٤:
أحدها: لا يقع به التحريم.
والثاني: يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات.
والثالث: يصير ابنا له وللمرضعات.
فإن وصل اللبن إلى جوفه بالحقنة ففيه قولان ٥.

١ الأم ٥/٣٠، ٣١، مختصر المزني ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٨٢، ٣٨٣، الإقناع للماوردي ١٥٩-١٦٠، المنهاج ١١٧.
٢ نهاية لـ (٢٣) من (ب) .
٣ عمدة السالك ١٧٢، تحرير التنقيح ٩٨، ٩٩.
٤ الأصح – منها – في البنات عدم الحرمة، وفي الزوجات وأمهات الأولاد التحريم.
وانظر: الروضة ٩/١٠، فتح الوهاب ٢/١١٣، مغني المحتاج ٣/٤١٨.
٥ أصحهما: عدم التحريم. الحلية ٧/٣٧٢، المنهاج ١١٧.

1 / 343