320

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
في أربع مسائل١: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون٢.
وقال في الإملاء٣: "لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع٤، وفي المُكرَه قول آخر٥: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء ٦: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين ٧، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة: "والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء٨.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت٩.

١ الأم ٥/٢٩٢، الحاوي ١٠/٣٨٦، ٤٩٤.
(والمجنون): أسقطت من (أ) .
٣ نصُّه في مختصر المزني ٣٠٥ (وقال في الإملاء: "ولا إيلاء على المجبوب) .
٤ لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
٥ المصادر السابقة.
٦ المهذب ٢/١٠٩، ١١٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩، تحفة الطلاب ٢/٣١٦، فتح المنان ٣٧٠.
٧ المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
٨ الأم ٥/٢٨٦، فتح الوهاب ٢/٩١، ٩٢.
٩ التنبيه ١٨٤، مغني المحتاج ٣/٣٤٧.

1 / 335