311

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الطلاق
الفراق١ الواقع في النكاح نوعان ٢: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع ٣:
أحدها: الطلاق بلا علّة٤.
الثاني: الخلع على أحد القولين ٥.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا ٦: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة٧، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

١ في (أ) (الطلاق) .
٢ تحرير التنقيح ٩١.
٣ الأشباه لابن الوكيل ١/٢٢٠، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢١، الأشباه للسيوطي ٢٩٠.
(بلا علّة) كذا في (ب)، وفي (أ) طمست.
٥ انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٦ الأشباه لابن الوكيل ١/٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، المنثور ٣/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٤٢، ٤٣، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٠، الأشباه للسيوطي ٢٨٩.
٧ الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

1 / 326