274

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون١.
وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد٢.
وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد٣.
وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة٤.
وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا٥.
واثنان منهما يحتاج٦ إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا٧.
باب الإفلاس ٨
وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /٩:

١ التنبيه ١٠٣، الأنوار ١/٢٨٦.
٢ مختصر المزني ٢٠٣، الإقناع للماوردي ١٠٤-١٠٥.
٣ جواهر العقود ١/١٦٣.
٤ المنثور ٢/٢٩، فتح المنان ٢٧٣.
٥ المنثور. الصفحة السابقة.
٦ أي: يحتاج رفعهما.
٧ انظر: الحاوي ٦/٣٦٣، التنبيه ١٠٣، الروضة ٤/١٤٧، جواهر العقود ١/١٦٣، الإقناع للشربيني ١/٢٧٦، ٢٧٧.
٨ كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) – كما سماه المصنّف – قالوا: "لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي ٦/٢٦٤، تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥.
٩ نهاية لـ (٤٤) من (أ) .

1 / 289