266

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب اللُّقطة
اللُّقطة على ثلاثة عشر نوعا:
أحدها: أن يجدها في غير الحرم ولا يخاف فسادها، فإنه يُعرِّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له١.
وبماذا يملكها؟ على ثلاثة أقوال٢:
١- بمُضيّ الحول.
٢- بمُضيّ الحول واختيار التّملّك.
٣- بمُضيّ الحول والتصرّف.
واللّقطة الثانية: أن يجدها٣ في غير الحرم ويخاف فسادها، ففيه قولان ٤:
أحدهما: يأكلها ويُعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها غرمها له.
والقول الثاني: يبيعها ويعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها سلّم إليه الثمن.

١ الأم ٤/٦٨، ٦٩، رحمة الأمة ١٩٦.
٢ أظهرها الثاني، وفيه قول رابع: يملكها بمجرد النية. الحاوي ٨/١٥، الحلية ٥/٥٢٩، المنهاج ٨٣.
٣ في (أ) (أن يجد شيئا) .
٤ المشهور: أنه مخيّر بينهما. وانظر: الأم ٤/٧١، الإشراف ١/٢٨٠، الحلية ٥/٥٣٧.

1 / 281