224

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ١ برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه٢.
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين٣.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري٤، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين ٥.
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ٦.

١ في (أ) (فإذا صح) .
٢ مختصر المزني ١٨٢.
٣ انظر: المصادر السابقة.
٤ في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
٥ المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية ٤/١٢٦-١٢٧، المجموع ٩/٣٦٤، مغني المحتاج ٢/٣٣، فتح الوهاب ١/١٦٥.
٦ والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

1 / 239