121

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
باب صلاة الوتر
وصلاة الوتر على تسعة أنواع١:
أحدها: ركعة واحدة
والثاني: ثلاث ركعات/٢ يفصل الأولتين عن الثانية بتسليمة٣.
والثالث: خمس ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم٤
والرابع: سبع ركعات، يقعد في السادسة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى٥ السابعة فيتمها٦ ويسلم٧.
والخامس: تسع ركعات، يتشهد في الثامنة٨ ولا يسلم، ثم يقوم إلى٩ التاسعة ثم يسلم١٠

١ مختصر كتاب الوتر ٥٩، ٦٩، ٧٣، ٧٧، المهذب ١/٨٣، التنبيه ٣٤، الوسيط ٢/٦٨٤، الروضة ١/٣٢٨، الأنوار ١/٧٧، الدرر البهية ٣٨.
٢ نهاية لـ (١٤) من (أ) .
٣ هذا أصح أربعة أوجه – في المذهب -: في الأفضلية، والوجه الثاني: أن وصلها بتسليمة واحدة أفضل. والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل، وإن كان إماما فالوصل أفضل، والأخير: عكسه.
وانظر: فتح العزيز ٤/٢٢٩-٢٣٠، المجموع ٤/١٣.
٤ مختصر كتاب الوتر ٧٠، ٧٧، شرح السنة ٤/٧٧، ٧٨.
٥ في (ب): (في) بدل (إلى) .
٦ في (ب) (ويتمها) .
٧ شرح السنة ٤/٨٠-٨٤، مغني المحتاج ١/٢٢١.
٨ في (ب): (الثامن) .
٩ في (ب) (في) بدل (إلى) .
١٠ المصادر السابقة.

1 / 136