লুবাব ফি উলুম কিতাব
اللباب في علوم الكتاب
সম্পাদক
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1419 هـ -1998م
প্রকাশনার স্থান
بيروت / لبنان
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
লুবাব ফি উলুম কিতাব
Ibn Adil al-Hanbali (d. 880 / 1475)اللباب في علوم الكتاب
সম্পাদক
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
প্রকাশক
دار الكتب العلمية
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
1419 هـ -1998م
প্রকাশনার স্থান
بيروت / لبنان
والمعنى : إذا أردتم القيام فتوضئوا ؛ لأنه لم يقل : فإذا صليتم فاغسلوا ؛ فيكون نظير | قوله : ^ ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) ^ وإن سلمان كون هذه الآية نظير تلك ، فنقول : نعم ، إذا | قام يغسل عقيب قيامه إلى الصلاة ؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامه ، وأيضا : | فالإجماع دل على ترك هذا الظاهر ، وإذا ترك الظاهر في موضع لدليل ، لا يوجب تركه | في سائر المواضع لغير دليل . | | أما جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى - فقالوا : إن قوله تعالى : ^ ( فإذا قرأت القرآن | | فاستعذ ) ^ يحتمل أن يكون المراد منه : إذا أردت ، وإذا ثبت الاحتمال ، وجب حمل اللفظ | عليه توفيقا بين الآية وبين الخبر الذي رويناه ، ومما يقوي ذلك من المناسبات العقلية ، أن | المقصود من الاستعاذة نفي وساوس الشيطان عند القراءة ؛ قال تعالى : ^ ( وما أرسلنا من | قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) ^ [ الحج : 52 ] فأمره الله | - تعالى - بتقديم الاستعاذة قبل القراءة ؛ لهذا السبب .
পৃষ্ঠা ৮৫
১ - ৭,২৬৯ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন