442

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الخامس عشر:
النهي عن اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة
المطلب الأول: حكم اعتماد المصلي على يديه إذا نهض في الصلاة:
دليل النهي:
عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ» (^١).
صورة المسألة:
إذا أراد المصلي أن ينهض من السجود أو الجلوس إلى القيام، فكيف ينهض؟ وما حكم اعتماده على يديه عند النهوض؟
تحرير محل النزاع:
أولًا: اتفق الفقهاء (^٢) على أن مَنْ شقَّ عليه النهوض لِكِبَر، أو ضعف، أو مرض، أو سمن ونحوه، فإنه يُسن له الاعتماد بيديه على الأرض عند النهوض.
الأدلة:
الدليل الأول: عن علي ﵁ قال: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ

(^١) أخرجه أبو داود عن ابن عبد الملك، كتاب الصلاة، باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (٢/ ٢٣٤) برقم: (٩٩٢)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، جماع أبواب صفة الصلاة، باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض (٣/ ٦٤٠) برقم: (٢٨٤٩) وقال: «هذا حديث قد اختُلف في متنه على عبد الرزاق .... ورواية ابن عبد الملك وهم»، وضعفه النووي في (المجموع) (٣/ ٤٤٥)؛ لجهالة ابن عبد الملك ومخالفته لرواية الثقات.
الحديث له ثلاث روايات عند أبي داود والبيهقي: رواية بالنهي عن الاعتماد في الصلاة مطلقًا، ورواية مقيدة بالجلوس، ورواية مقيدة بالنهوض، وهو عند: ابن خزيمة (١/ ٣٦٥) برقم: (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٣٥٣) برقم: (٨٣٧)، دون رواية التقييد بالنهوض، وقال الحاكم في (المستدرك): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، فلعل رواية النهوض تتقوى برواية النهي مطلقًا؛ لدخولها فيه، ولا تنافيَ بين الروايات، وبحديث وائل بن حجر، وفيه: (رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)، وحديث أبي هريرة: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)، وقد قال الترمذي فيهما (٢/ ٨٠): «عليه العمل عند أهل العلم»، والله أعلم. وسيأتي ذكر الحديثين عند ذكر الأدلة.
(^٢) تبيين الحقائق (١/ ١١٩)، النهر الفائق (١/ ٢١٨)، البيان والتحصيل (١/ ٣٤٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢٢٨)، المجموع (٣/ ٤٤٢)، المغني (١/ ٣٨١)، شرح الزركشي (١/ ٥٧٣). مذهب المالكية والشافعية استحباب الاعتماد مطلقًا للمشقة ولغير المشقة.

1 / 448