439

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

المبحث الرابع عشر:
النهي عن كفِّ المصلي الشعرَ والثيابَ أثناء الصلاة
المطلب الأول: حكم كفِّ المصلي الشعرَ والثيابَ أثناء الصلاة:
دليل النهي:
عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ- وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ (^١) (^٢)، وفي رواية: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا» (^٣).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء (^٤) على كراهة كف الشعر والثياب أثناء الصلاة؛ للنهي عنه كما في حديث ابن عباس ﵄، ولأنه يسجد مع المصلي، ولما في كفِّه من التكبر المنافي للخشوع والخضوع (^٥).
قال النووي ﵀: «اتفق العلماء علي النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، وكمه أو نحوه أو ورأسه مَعْقُوص (^٦)، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا مكروه باتفاق العلماء، وهي كراهة تنزيه» (^٧).
قال ابن قدامة ﵀ في (الشرح الكبير): «يُكره أن يكف شعره أو ثيابه … ولا نعلم بين

(^١) لا نَكْفِت الثياب والشعر: الكَفْتُ والكفُّ بمعنى واحد وهو: الضم والجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (٢٦)﴾. سورة المرسلات: الآيات (٢٥ - ٢٦)، أي: نكفتهم ونضمهم ونجمعهم وهم أحياء على ظهرها، وإذا ماتوا ففي بطنها، والمراد في الحديث: أي المنع من ضمها وجمعها، من الانتشار، يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود؛ صيانةً لهما عن التتريب. يُنظر: معالم السنن (١/ ٧٣)، الصحاح (١/ ٢٦٣)، إكمال المعلم (٢/ ٤٠٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ١٨٤).
(^٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف (١/ ١٦٢) برقم: (٨١٢)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب … (١/ ٣٥٤) برقم: (٤٩٠).
(^٣) سبق تخريجه: ص (٣٤٠).
(^٤) يُنظر: مراقي الفلاح (ص: ١٢٨)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٤٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، المجموع (٤/ ٩٨)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦١)، المغني (٢/ ٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٩).
(^٥) يُنظر: الفروع (٢/ ٢٧٥)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨).
(^٦) العَقِيصَة: الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، وأصل العقص: اللَّيُّ، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٢٧٥)، لسان العرب (٧/ ٥٦).
(^٧) المجموع (٤/ ٩٨).

1 / 445