498

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

الكرخي (1) ومرسلة الصدوق (2) بل جميع إطلاقات الايماء (3); لأن المتبادر منه أن يكون بالرأس، سيما ما دل منها على وجوب أخفضية الركوع، حيث إنها لا [تتحقق في تغميض العين إلا مجازا، بل وجميع إطلاقات الايماء; حيث إن المتبادر منه أن يكون بالرأس] (4)، بل لا يكاد يوجد في الروايات إطلاق الايماء على تغميض العين.

وهذا كله يجب حمل ما ورد من التغميض (5) على صورة العجز عن الايماء، كما يشهد... مورده... (6) المستلقي; حيث إنه [عاجز] (7) غالبا عن تحريك الرأس أيضا، هو الوجه في الاقتصار على تغميض العين للمستلقي في... (8) جماعة (9) على ما حكي، بل ظاهر عبارة

পৃষ্ঠা ৫১০