425

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وكيف كان، فلا إشكال في أصل العدول. كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على إطلاقه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز (ما لم يتجاوز النصف) كما اختاره المصنف هنا، وفي القواعد (1) والمنتهى (2) وفاقا للمعتبر (3) كما عن المقنعة (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والاصباح (7) والبيان (8) والألفية (9) وعن جماعة (10) أنه المشهور; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة (11)، وأصرح منها رواية دعائم الاسلام (12) وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى، عن البزنطي، عنه: (في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (13) وضعف

পৃষ্ঠা ৪৩৪

كتاب الصلاة | Usul