389

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

أو حال نية قطع الصلاة في المستقبل بالقراءة المحرمة فلا تجزي، بل بفساده تفسد الصلاة; بناء على ما تقدم غير مرة عن جماعة، منهم الشهيد والمحقق الثانيان (1): من أن تعلق النهي بالجزء يستلزم فساد الكل، ولذا حكم الشارح (2) هنا بفساد الصلاة بمجرد الشروع في العزيمة، مضافا إلى أن ظاهر النهي في أمثال المقام هو التنبيه على الفساد.

نعم، لو أراد الاقتصار على ما عدا آية السجدة منها; بناء على جواز التبعيض، أو مع قصد سورة كاملة غيرها; بناء على جواز القران، فلا تحريم، كما صرح به في المعتبر (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) والروض (6).

ويمكن الاستدلال على بطلان الصلاة بقراءة آية السجدة فقط أو مع غيرها من السورة: بأن قراءتها مبطلة للصلاة من جهة توجه الأمر في

পৃষ্ঠা ৩৯৮

كتاب الصلاة | Usul