268

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وبقوله: (تحليلها التسليم) (1) الحاصر للمخرج عن الصلاة - المنعقدة صحيحة - في التسليم.

وفي الجميع نظر، أما في الأول: فلأن المستصحب إن كان صحة الأجزاء السابقة فلا يجدي، بل لا يجدي القطع بها مع الشك في إمكان انضمام الباقي إليها مستجمعة للشروط; لأجل الشك في شرطية الاستمرار بالمعنى المبحوث عنه الذي لا يقبل التدارك بعد نية الخروج، وإن كان صحة الكل فلم يتحقق بعد.

وأما استصحاب حرمة الابطال: فهو موقوف على كون رفع اليد عن هذه الصلاة إبطالا لها، فلعله بطلان وانقطاع لا قطع وإبطال. مع أنه لو سلم هذا الاستصحاب - أو استصحاب وجوب الاتمام أو غيرهما من الاستصحابات المتصورة في المقام، عدا استصحاب الصحة - فلا ينفع في نفي وجوب الإعادة الذي هو مقتضى الاشتغال اليقيني; لأنها بالنسبة إليه من قبيل الأصول المثبتة، بل اللازم حينئذ الجمع بين الاتمام والإعادة عملا بالأصول.

ومما ذكرنا يظهر الجواب عن آية الابطال.

وأما قوله: (لا تعاد...): فهو مسوق لحكم الاخلال بالأجزاء المعلومة سهوا كما بين في بحث الخلل.

وأما قوله: (تحليلها التسليم): فلأن الضمير إشارة إلى الصلاة المستجمعة لجميع الشرائط التي يمنع الخصم تحققها مع نية الخروج، مع أن ظاهره حصر التحليل بعد الفراغ عما عدا التسليم فيه، لا حصر قواطع

পৃষ্ঠা ২৭৭