232

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما.

ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار، إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود; فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل. نعم، هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض (1) وصريح كشف الغطاء (2); وكأنه للبدلية.

(ولو عجز (3)) عنه بجميع أنحائه (اضطجع) على جانبه الأيمن، عند المعظم، وفي المعتبر (4) والمنتهى (5): أنه مذهب علمائنا، وفي الغنية (6) وعن الخلاف (7): الاجماع عليه; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - المبدل بحماد في المعتبر (8) والذكرى (9) والروض (10) وجامع المقاصد (11) -: (يوجه كما يوجه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر أن ينام على

পৃষ্ঠা ২৪০