198

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

المطلب الثاني: في المكان تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال.

وتبطل في المغضوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم. ولو كان محبوسا جاز، أو جاهلا أو ناسيا.

ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال.

وتجوز في النجس مع عدم التعدي، ويشترط طهارة موضع الجبهة، دون باقي مساقط الأعضاء، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس.

ولا يصح السجود على الصوف، والشعر، والجلد، والمستحيل من الأرض إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أومأ - والمغصوب.

পৃষ্ঠা ২০৫