511

Book of Disagreement

كتاب الخلاف

সম্পাদক

جماعة من المحققين

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

أصحاب الشافعي (1).

دليلنا: إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال (2).

مسألة 307: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم يصح (3)، وقال في الجديد لا يصح (4).

دليلنا: إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 308: إذا قلنا إن الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

وقال الشافعي: يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز (5).

دليلنا: إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه.

مسألة 309: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته على كل حال (6).

وقال الشافعي: إن خرج لعذر لم تبطل صلاته (7)، وإن خرج لغير عذر

পৃষ্ঠা ৫৫৯