106

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

সম্পাদক

أمجد رشيد محمد علي

প্রকাশক

دار المنهاج

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

جدة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরান
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক

الخامس : المُهْلَةِ(١) في قتله ثلاثةَ أيام استحبابٌ لا إيجابٌ على الأصح(٢).

* * *

(١) قوله : ( المهله ) ساقط من ( أ).

(٢) في (ب): (على أصح الوجهين ) وما قاله معتمد ، بخلاف استتابة المرتد ؛ فواجبة ، والفرق : أنّ جريمة المرتدّ تقتضي الخلود في النار ، فوجبت الاستتابة ؛ رجاء نجاته من ذلك ، بخلاف تارك الصلاة، فإن عقوبته أخف؛ لكونه يُقتل حدّاً. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٢٨/١).

106