162

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

প্রকাশক

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م

প্রকাশনার স্থান

مركز البحوث والدراسات الإسلامية

জনগুলি
Purification and Prayer
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
التي ذكر أصحاب القول الأول، فلا يجوز التقديم والتأخير.
وهذا وجه عند الشافعية (١) وقول لبعض الحنابلة (٢) .
القول الثالث: يشترط ترتيب الحمد، ثم الصلاة، ثم الوصية، ولا ترتيب بين القراءة وغيرها.
وبهذا قال بعض الشافعية (٣) .
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: ١ - أن المقصود من الخطبة الوعظ والتذكير، وهذا حاصل مع عدم الترتيب (٤) .
٢ - أنه لم يرد نص في اشتراط الترتيب، فلا يلزم (٥) .
أدلة أصحاب القول الثاني: لم أطلع على أدلة صريحة لهم، ولكن الظاهر أنهم يستدلون

(١) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.
(٢) ينظر: الإنصاف ٢ / ٣٨٩.
(٣) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، وروضة الطالبين ٢ / ٣٠، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨، وكشاف القناع ٢ / ٣٣.
(٥) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٨.

1 / 162