276

খুলাসাতুল আহকাম

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

সম্পাদক

حسين إسماعيل الجمل

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الاولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
٩٧٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن " [٤٠ / أ] .
(بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا)
٩٧٦ - عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٩٧٧ - وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ".
٩٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".
٩٧٩ - وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
٩٨٠ - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ".
٩٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.

1 / 330