274খুলাসাতুল আহকামخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلامআল-নওয়াভি - ৬৭৬ AHالنووي - ৬৭৬ AHসম্পাদকحسين إسماعيل الجملপ্রকাশকمؤسسة الرسالةসংস্করণالاولىপ্রকাশনার বছর১৪১৮ AHপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিHadith-based thematic studiesextraction, chain of narration, and circuit•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকأفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: " نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم،٩٦٨ - وَقَالَ: " صَحِيح ".٩٦٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار " رَوَاهُ الْحَاكِم،٩٧٠ - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".٩٧١ - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح.٩٧٢ - وَعَن أم سَلمَة ﵂، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي ﷺ َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي1 / 328কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন