274

খুলাসাতুল আহকাম

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام

সম্পাদক

حسين إسماعيل الجمل

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الاولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
أفأصلي فِي الثَّوْب الْوَاحِد؟ قَالَ: " نعم، وازْرُرْه وَلَو بشوكة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن، وَالْحَاكِم،
٩٦٨ - وَقَالَ: " صَحِيح ".
٩٦٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي محلول الْإِزَار " رَوَاهُ الْحَاكِم،
٩٧٠ - وَقَالَ: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ".
٩٧١ - وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، أَو قَالَ عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره بِإِسْنَاد صَحِيح.
٩٧٢ - وَعَن أم سَلمَة ﵂، أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي ﷺ َ أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي

1 / 328